الشيخ الكليني
437
الكافي
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( 1 ) وصفوان بن يحيى ، عن معاوية ابن عمار قال : من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة وإن بدء بالمروة فليطرح وليبدء بالصفا . ( باب ) * ( الاستراحة في السعي والركوب فيه ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة ، قال : نعم وعلى المحمل . 2 - معاوية بن عمار ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا ، قال : لا بأس والمشي أفضل . 3 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس . ( 3 ) 4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد . 5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ قال : نعم بحيث يرين البيت . 6 - وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا ( 5 ) .
--> ( 1 ) كأنه سقط هنا لفظة " عن " فيكون صفوان عطفا على ابن أبي عمير . ( 2 ) كذا في جميع النسخ التي كانت عندنا . ( 3 ) في بعض النسخ [ فليجلس ] . ( 4 ) في بعض النسخ [ عن أبان بن عبد الرحمن ] وعده الشيخ من أصحاب الصادق وقال أسند عنه . ( 5 ) يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب . ( آت )